الإمام أحمد المرتضى
314
شرح الأزهار
قيل ( 1 ) يقدر لو طلب إجارتها بالدراهم كم كان يحصل فيجب مثل ذلك كان محتملا ( 2 ) ( ويجوز التراضي بما وقع به العقد ) فلو عامله بنصف الغلة فأعطاه إياها عن الأجرة على وجه المراضاة ( 3 ) جاز ذلك ويكون بمنزلة المعاطاة ( 4 ) فأما لو دفع بغير قصد العوض عما يلزمه من الأجرة فقال ( م ) بالله أنه يقع عن الأجرة لأجل العرف وقال أبو مضر الأولى أن لا يقع عنها إلا بالنية ( 5 ) قيل ( س ) الأولى قول ( م ) بالله أنه يملك في الظاهر وكلام أبي مضر في الباطن وقيل ( مد ) بل يملك ( 6 ) ظاهرا وباطنا لان العرف كالمنطوق به ( وبذر الطعام ( 7 ) الغصب استهلاك ( 8 ) فلو غصب رجل طعاما فبذر به في أرضه أو أرض الغير وهي ندية تنبت أو يابسة ثم سقاه ( 9 ) كان بذر ذلك